للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإذَا أقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إلّا الْمَكتُوبَةُ.

ــ

٥٣٤ - مسألة: (وإذا أقِيمَتِ الصلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المَكتُوبَةُ) متى أقِيمَتِ الصلاةُ المَكتُوبَةُ، لم يَشْتَغِلْ عنها بغيرها؛ لقَوْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - «إذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا المَكْتُوبَةُ». مُتَّفَقٌ عليه (١). ورُوِيَ ذلك عن


(١) أخرجه البخاري، في: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة (في الترجمة)، من كتاب الأذان.
صحيح البخاري ١/ ١٦٨. كما أخرجه مسلم، في: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٤٩٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، من كتاب التطوع. سنن أبي داود ١/ ٢٩١. والترمذي، في: باب ما جاء، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ٢١٣. والنسائي، في: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، من كتاب الإمامة. المجتبى ٢/ ٩٠. وابن ماجه، في: باب ما جاء في: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٤. والدارمي، في: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٣٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٣١، ٥٣١,٥١٧,٤٥٥,٣٥٢.