للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٣٦٦٠ - مسألة: فإنِ ادَّعَتِ انْقِضاءَ عِدَّتِها بِالقُرُوءِ في [أقَلَّ مِن] (١) شَهْرٍ، لم يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لأنَّ شُرَيحًا قال: إذا ادَّعَتْ أنَّها حاضَت ثَلاثَ حِيَضٍ في شَهْرٍ، وجاءَتْ بِبَيِّنَةٍ مِن النِّساءِ العُدُولِ مِن بِطانَةِ أهْلِها، مِمَّن يُرْضَى صِدْقُه وعَدْلُه، أنَّها رَأتْ ما يُحَرِّمُ عليها الصَّلاةَ مِن الطَّمْثِ، وتَغْتَسِلُ عندَ كُلِّ قُرْءٍ وتُصَلِّي، فقد انْقَضَتْ عِدَّتُها، وإلَّا فهي (٢) كاذِبَةٌ. فقال له عليُّ بنُ أبي طالبٍ، رَضِيَ الله عنه: قالُون. ومَعْناه بالرُّومِيَّةِ: أصَبْتَ أو أحْسَنْتَ (٣). فأخَذَ أحمدُ بقَولِ عليٍّ في الشَّهْرِ. فإنِ ادَّعَتْ ذلك في أكْثَرَ مِن شَهْرٍ، صَدَّقَها، [على حديثِ: «إنَّ المرأةَ اؤْتُمِنَتْ على فرجِها] (٤)». لأنَّها اؤْتُمِنَتْ على ذلك، وإنَّما لم يُصَدِّقْها في


(١) سقط من: الأصل.
(٢) في الأصل: «في».
(٣) أخرجه الدَّارمي، في: باب في أقل الطهر، من كتاب الطهارة. سنن الدَّارمي ١/ ٢١٢، ٢١٣. وسعيد بن منصور، في: باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين. . . .، من كتاب الطلاق. سنن سعيد ١/ ٣٠٩، ٣١٠. والبيهقي، في: باب تصديق المرأة فيما يمكن فيه انقضاء عدتها، من كتاب العدد. السنن الكبرى ٧/ ٤١٨، ٤١٩. وتقدم مختصرًا في ٢/ ٣٩٦.
(٤) سقط من: م.
والحديث أخرجه سعيد، في: سننه ١/ ٣١٠. موقوفًا على أبي بن كعب. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٥/ ٢٨٢. والبيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ٤١٨. كلاهما موقوفًا على أبي بن كعب وعبيد بن عمير.