للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِذَا قَال لِطَاهِرٍ: إِذَا حِضْتِ حَيضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ. لَمْ تَطْلُقْ حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، وَلَاتَعْتَدُّ بِالْحَيضَةِ الَّتِي هِيَ فِيهَا.

ــ

٣٥٦٠ - مسألة: (وإذا قال لطاهرٍ: إذا حِضْتِ حَيضَةً فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ حتى تَحِيضَ ثم تَطْهُرَ) نصَّ عليه أحمدٌ (١)؛ لأَنها لا تَحِيضُ حَيضَةً إلَّا بذلك (ولا تَعْتَدُّ بالحَيضةِ التي هي فيها) لأنَّها ليستْ حَيضَةً كاملةً. وإن قال: إذا حِضْتِ حَيضَةً فأنتِ طالقٌ، وإذا حِضْتِ حَيضَتَينِ فأنتِ طالقٌ. فحاضَتْ حَيضَةً، طَلُقَتْ واحدةً، فإذا حاضَتِ الثَّانيةَ، [طَلُقَتِ الثَّانِيةَ] (٢) عندَ طُهْرِها. وإن قال: إذا حِضْتِ حَيضةً


(١) زيادة من: الأصل.
(٢) سقط من: م.