للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ، فَيَحْرُمُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِن كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ وَإنْ كَان يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَينِ وَحَبَّةٍ بِحَبتين. وَعَنْهُ، لَا يَحْرُمُ إلا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكُلِّ مَطْعُومٍ.

ــ

النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فقال له النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «أوَّه، عَينُ الرِّبَا، عَينُ الرِّبَا، لا تَفْعَل، وَلَكِنْ إنْ أردْتَ أنْ تَشْتَرِىَ، فَبعِ التَّمْرَ بِبَيعٍ آخرَ، ثمَّ اشْتَرِ بِه». مُتَّفقٌ عليهما (١). قال التِّرْمِذِيُّ: على حَدِيثِ أبي سَعِيدٍ العَمَلُ عندَ أهْلِ العِلْمِ من أصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وغيرِهم، وقولُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «لا رِبًا إلَّا في النّسِيئَةِ». مَحْمُولٌ على الجِنْسَينِ.

١٦٧٥ - مسألة: (فأمَّا رِبَا الفَضْلِ، فيَحْرُمُ في الجِنْسِ الواحِدِ من كُلِّ مَكِيلٍ أو مَوْزُونٍ وإن كان يَسِيرًا كتَمْرَةٍ بتَمْرَتَينِ وحَبَّةٍ بحَبَتينِ. وعنه، لا يَحْرُمُ إلَّا في الجِنْسِ الوَاحِدِ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ وكُلِّ مَطْعُومٍ.


(١) الأول أخرجه البخاري، في: باب بيع الفضة بالفضة، من كتاب البيوع. صحيح البخاري ٣/ ٩٧. ومسلم، في: باب الربا، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٠٨، ١٢٠٩.
كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الصرف، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٥/ ٢٤٩، ٢٥٠. والنسائي، في: باب بيع الذهب بالذهب، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٤٤، ٢٤٥. والإمام مالك، في: باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٣٢، ٦٣٣. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤, ٩.
والثاني أخرجه البخاري، في: باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود، من كتاب الوكالة. صحيح البخاري ٣/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيع الطعام مثلا بمثل، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢١٥.
كما أخرجه النسائي، في: باب بيع التمر بالتمر متفاضلا، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٣٩، ٢٤٠. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٦٢.