للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَذَبْحُهَا أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ بِثَمَنِهَا.

ــ

قال: «غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم» (١). وقال: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا» (٢). وقد رُوِى عن أحمدَ، في اليَتِيمِ: يُضَحِّى عنه وَلِيُّه إذا كان مُوسِرًا. قال أبو الخَطَّابِ: وهذا يَدُلُّ على أنَّها واجِبَةٌ. والصَّحِيح أنَّ هذا على وَجْهِ التَّوْسِعَةِ عليه، لا على سَبيلِ الإِيجابِ. فإن نَذَرَها، وَجَبَتْ؛ لقَوْلِ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» (٣). وهذا نَذْرُ طاعَةٍ.

١٣٧٤ - مسألة: (وذَبْحُها أفْضَلُ مِن الصَّدَقَةِ بثَمَنِها) نَصَّ عليه. وبهذا قال رَبِيعَةُ، وأبو الزِّنادِ (٤). ورُوِىَ عن بلال أنه قال: ما أبالِى ألَّا أُضَحِّىَ إلَّا بدِيكٍ؛ ولأنْ أضَعَه في يَتِيمٍ قد تَرِبَ فُوهُ، أحَبُّ إلَىَّ مِن أن أُضَحِّىَ (٥). وبهذا قال الشَّعْبِىُّ، وأبو ثَوْرٍ. وقالت عائشةُ: لأن أتَصَدَّقَ


(١) تقدم تخريجه في ٥/ ٢٦٩.
(٢) تقدم تخريجه في ٤/ ١١٠.
(٣) تقدم تخريجه في ٧/ ٥٦٣.
(٤) عبد اللَّه بن ذكوان، الإمام الفقيه، أبو عبد الرحمن القرشى المدنى، من علماء التابعين وأئمة الاجتهاد، توفى سنة ثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٤٥ - ٤٥١.
(٥) أخرجه عبد الرزاق، في: باب الضحايا، من كتاب المناسك ٤/ ٣٨٥.