للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنَ الدِّيَةِ أَوْ وَصَّى لَهُ بِهَا، فَهِىَ وَصِيَّةٌ لِقَاتِلٍ، هَلْ تَصِحُّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ؛ إِحْدَاهُمَا، تَصِحُّ، وَتُعْتَبَرُ مِنَ الثُّلُثِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَصِحَّ عَفْوُهُ عَنِ الْمَالِ، وَلَا وَصِيَّتُهُ بِهِ لِقَاتِلٍ وَلَا غَيْرِهِ،

ــ

٤١٢٠ - مسألة: (وإن أَبْرَأَه مِن الدِّيَةِ أو وَصَّى له بها، فهىَ وصيةٌ لقاتِلٍ، هل تَصِحُّ؟ على رِوايَتَيْن؛ إحْداهما، تَصِحُّ) لكونِها له؛ لأنَّها بَدَلٌ عنه (وتُعْتَبَرُ منِ الثُّلُثِ) كبَقِيَّةِ أمْوالِه. هكذا ذَكَرَه في كِتابِ «المُقْنِعِ»، ولم يُفرِّقْ بينَ العَمْدِ والخَطَأ. والذى ذَكَرَه في كتابِ «المُغْنِى» (١) ما ذَكَر في التى قبلَ هذه المسألةِ.

٤١٢١ - مسألة: (ويَحْتَمِلُ أن لا يَصِحَّ عَفْوُه عن المالِ، ولَا وَصِيَّتُه


(١) في: ١١/ ٥٩٠.