١٧٢٩ - مسألة:(وإنْ جاءَهُ بجِنْسٍ آخرَ، لم يَجُزْ له أخْذُه) لقَوْلِه عليه الصَّلاةُ والسّلامُ: «مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فلا يَصْرِفْه إلى غَيرِه». رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (١)، وذَكَرَ ابنُ أبي مُوسَى رِوايَةً، أنّه يَجُوزُ أنْ يَأْخُذَ مكانَ البُرِّ شَعِيرًا مثْلَه. ولَعَلَّه بَنَاهُ على أنَّهُما جِنْسٌ واحِدٌ. والأَوَّلُ أصَحُّ.
١٧٣٠ - مسألة:(وإن جاءَهُ بأجْوَدَ منه من نَوْعِه، لَزِمَه قَبُولُه) لأَنَّه أتَى بما تَناوَله العَقْدُ وزيادَةٍ تنْفَعُه ولا تَضُرُّه.
(١) في: باب السلف لا يحول، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٧.كما أخرجه ابن ماجه، في: باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٦.