للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْمَرأةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً فَحَاضَتْ، فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ، أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ، وَصَارَتْ قَارِنَةً.

ــ

فصل: فأمّا المُعْتَمِرُ غيرُ المُتَمَتِّعِ، فإنَّه يَحِلُّ بكلِّ حالٍ في أشْهُرِ الحَجِّ وغيرِها، كان معه هَدْىٌ أولم يَكُنْ؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ ثَلاثَ عُمَرٍ سِوَى عُمْرَتِه التىِ مع حَجَّتِه، بَعْضُهُنَّ في ذِى القَعْدَةِ، فكانَ يحِلُّ. فإن كان معه هَدْىٌ نحَرَه عندَ المَرْوَةِ، وحيث نَحَرَه مِن الحَرَمِ جاز؛ لأنَّ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «كُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ» رَواه أبو داودَ، وابنُ ماجه (١).

١١٦٦ - مسألة: (والمَرْأةُ إذا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً (٢) فحاضَتْ، فخَشِيَتْ فَواتَ الحَجِّ، أحْرَمَتْ بالحَجِّ، وصارَتْ قارِنَةً) إذا حاضَتِ


(١) أخرجه أبو داود، في: باب الصلاة يجمع، من كتاب المناسك، وفى: باب إذا أخطأ القوم الهلال، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٤٤٩، ٥٤٣. وابن ماجه، في: باب الذبح، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ١٠١٣.
كما أخرجه الدارمى، في: باب عرفة كلها موقف، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٧. والإمام مالك، في: باب ما جاء في النحر. . . .، من كتاب الحج. الموطأ ٣٩٣/ ١. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٢٦.
(٢) في م: «ممتعة».