للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نِكَاحُ الثَّالِثَةِ، عَلَى الرِّوَايَةِ الأولَى، وَعَلَى الثَّانِيَةِ، يَنْفَسِخُ نِكَاحُ الْجَمِيعِ. وَإنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً، وَاثْنَتَينِ بَعْدَ ذَلِكَ، انْفَسَخَ نِكَاحُ الْجَمِيعِ، عَلَى الرِّوَايَتَينِ.

ــ

الأُولَيَين، وثَبَت نِكاحُ الثَّالِثَةِ، على الرِّوايَةِ الأولَى، وعلى الثَّانِيةِ، يَنْفَسِخُ نِكاحُ الجَمِيعِ) لأنَّهما صارَتا أُخْتَين في نِكاحِه، وثَبَتَ نِكاحُ الثَّالِثَةِ؛ لأنَّ رَضاعَها بعدَ انْفِساخِ نِكاحِ الكَبِيرَةِ والصّغِيرَتَين اللَّتَين قَبْلَها، فلم تُصادِفْ أُخُوّتُها جَمْعًا في النِّكاحِ. [وعلى الروايةِ الثانيةِ، يَنْفَسِخُ نِكاحُ الجميعِ] (١).

٣٩٢٦ - مسألة: (وإن أرْضَعَتْ إحداهُنَّ مُنْفَرِدَةً، واثْنَتَين بعدَها، انْفَسَخَ نِكاحُ الجميعِ، على الرِّوايَتَين) [إذا أرْضَعَتْ إحْداهُنَّ اثْنَتَين بعدَها] (٢) معًا، بأن تُلْقِمَ (٣) كلَّ واحِدَةٍ منهما ثَدْيًا، فمَصَّتَا معًا، أو


(١) زيادة من: تش.
(٢) سقط من: ق، م.
(٣) سقط من: الأصل.