للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَحَقُّ النَّاسِ بِحَضَانَةِ الطِّفْلِ وَالْمَعْتُوهِ أُمُّهُ، ثُمَّ أُمَّهَاتُهَا الْأَقْرَبُ فَالْأَقرَبُ،

ــ

٤٠٢٨ - مسألة: و (أحقُّ النَّاسِ بحَضانةِ الطِّفْلِ والمَعْتُوهِ أُمُّه، ثم أُمَّهاتُها الأقْربُ فالأقْربُ) إذا افتَرَقَ الزَّوْجانِ، ولهما ولدٌ طفلٌ أو مَعْتُوهٌ، فأمُّه أَوْلى الناسِ بكَفالَتِه إذا كَمَلَتِ الشَّرائِطُ فيها، ذكَرًا كان أو أُنْثَى. هذا قولُ يحيى الأنْصارِىِّ، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأبى ثَوْرٍ، وإسْحاقَ، وأصْحابِ الرَّأْى، ولا نَعْلَمُ أحدًا خالَفَهُم؛ لِما روَى عبدُ اللَّهِ بن عمرِو بنِ العاصِ، أنَّ امرأةً قالت: يا رسولَ اللَّه، إنَّ ابْنِى هذا كان بَطْنِى له وِعاءً، وثَدْيِى له سِقاءً، وحِجْرِى له حِواءً، وإنَّ أباه طَلَّقَنِى، وأراد أن يَنْتَزِعَه (١) مِنِّى. فقال [رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-] (٢): «أنْتِ أحَقُّ به ما لم تَنْكِحِى». رواه أبو داودَ (٣). ويُرْوَى أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، حَكَمَ على عمرَ بنِ الخَطَّابِ،


(١) في الأصل، تش، م: «ينزعه». والمثبت لفظ أبى داود.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في: باب من أحق بالولد، من كتاب الطلاق. سنن أبى داود ١/ ٥٢٩.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٢. وعبد الرزاق، في: المصنف ٧/ ١٥٣. والدارقطنى، في: سننه ٣/ ٣٠٥. والحاكم، في: المستدرك ٢/ ٢٠٧. والبيهقى ٨/ ٤، ٥. وحسنه في الإرواء ٧/ ٢٤٤.