فيُكَبِّروا بتَكْبيرِه، فإن لم يُمْكِنْه إسْماعُهم، جَهَر بعضُ المَأْمُومِين ليُسْمْعَهم، أَو يُسْمِعَ مَن لَا يُسْمِعُه الإمامُ؛ لِما روَى جابِر، قال: صَلَّى بنا رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- وأبو بكرٍ خَلْفَه، فإذا كَبَر رسولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- كَبَّرَ أبو بكرٍ ليُسْمِعَنا. متَّفَقٌ عليه (١).
٣٨٢ - مسألة:(ويُسِرُّ غيرُه به وبالقِراءَةِ بقَدْرِ ما يُسْمِعُ نَفْسَه) لا يُسْتَحَبُّ لغيرِ الإمامِ الجَهْرُ بالتَّكْبِيرِ؛ لأنَّه لا حاجَةَ إليه، ورُبَّما لَبَسَ على المَأمُومِين، إِلَّا أن يَحْتاجَ إلى الجَهْرِ بالتَّكْبِيرِ؛ ليُسْمِعَ المَأْمُومِين، كما ذَكَرْنا. ويَجِبُ عليه أن يُكَبِّرْ بحيث يُسْمِعُ نَفْسَه، وكذلك القِراءةُ؛ لأنَّه لا يُسَمَّى كلامًا بدُونِ ذلك، وقد ذَكَرْناه قبلَ هذا.
(١) أخرجه مسلم، باب ائتمام الإمام بالمأموم، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٩. ولم نجده عند البُخَارِيّ، وأخرجه أيضًا النَّسائيّ، في: باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، من كتاب الإمامة المجتبى ٢/ ٦٦. وبنحوه عن عائشة، أخرجه البُخَارِيّ، في؛ باب حد المريض أن يشهد الجماعة، وباب الرَّجل يأتم بالإمام ويأتم النَّاس بالمأموم، من كتاب الأذان. صحيح البُخَارِيّ ١ ا ١٦٩، ١٨٢، ١٨٣. ومسلم، في: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣١ - ٣١٥. والتِّرمذيّ في: باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٥٧، ١٥٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- في مرضه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٩ - ٣٩١.