للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يجُوزُ أخذُ الأُجْرَةِ عَلَيهِمَا في أظْهرِ الرِّوَايَتَينِ.

ــ

٢٦٠ - مسألة: (ولا يَجُوز أخْذُ الأجْرَةِ عليهما في أظْهَرِ الرِّوايَتَين). وهو قَوْلُ ابنِ المُنْذِرِ، وكَرِهَه القاسِمُ بنُ عبدِ الرحمنِ (١)، والأوْزاعيُّ، وأصحابُ الرَّأي؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعثمانَ بن أبي العاص: «وَاتَّخِذْ مُؤذِّنًا لَا يَأخُذُ عَلَى أذَانِه أجْرًا». رَواه أبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَه، والتِّرْمِذِيُّ (٢)، وقال: حديثٌ حسنٌ. ولأنه قُرْبَةٌ لفاعِلِه، لا يَصِحُّ إلى مِن مسلم، فلم يَجُزْ أخْذُ الأجْرَةِ عليه، كالإمامَةِ. ورُوي عن أحمدَ، أنَّه قال: يَجُوزُ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه. ورَخصَ فيه مالكٌ، وقال: لا بَأسَ به، لأنَّه عَمَل مَعْلُومٌ يجُوزُ أخْذُ الرِّزْقِ عليه، أشْبهَ سائِرَ الأعْمالِ.


(١) هو أبو عبد الله القاسم بن معن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الهذلي الكوفي، كان رجلا نبيلا، قاضيا بالكوفة، لا يأخذ أجرا، أحد من قال له أبو حنيفة في نفر: أنتم مسار قلبي، وجلاء حزني، توفي سنة خمس وسبعين ومائة. الجواهر المضية ٢/ ٧٠٨ - ٧١٠.
(٢) أخرجه أبو داود، في: كتاب أخذ الأجر على التأذين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٢٦. والترمذي،: في باب ما جاء في كراهية أن يأخذ على الأذان أجرا، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذي ٢/ ١١. والنسائي، في: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا، من كتاب الأذان. المجتبى ٢/ ٢٠. =