للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وإنْ أَحْرَمَ بِمِثْلِ مَا أَحْرَمَ بِهِ فُلَانٌ، انْعَقَدَ إِحْرَامُهُ بِمِثْلِهِ.

ــ

١١٦٨ - مسألة: (وإن أحْرَمَ بمِثْلِ ما أحْرَمَ به فُلانٌ، انْعَقَدَ إحْرامُه بمِثلِه) يَصِحُّ إبْهامُ الإِحْرامِ، وهو أن يُحْرِمَ بما أحْرَمَ به فُلانٌ، لِما روَى أبو موسى، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقالَ لى: «بِمَ أهْلَلْتَ؟». فقُلْتُ: لَبَّيْتُ بإهْلالٍ كإهْلالِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فقالَ: «أحْسَنْتَ». فأمَرَنِى فطُفْتُ بالبَيْتِ، وبالصَّفا والمَرْوَةِ، ثم قال: «حِلَّ». مُتَّفَقٌ عليه (١). وروَى جابرٌ، وأنَسٌ، أنَّ عليًّا قَدِم مِن اليَمَنِ على رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ له النبىُّ - صلى الله عليه وسلم -: «بِمَ أهْلَلْتَ؟». فقالَ: أهْلَلْتُ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال جابِرٌ في حديثِه: قال: «فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرامًا (٢)». وقال أنَسٌ:


(١) أخرجه البخارى، في: باب الذيح قبل الحلق، من كتاب الحج، وفى: باب متى يحل المعتمر، من كتاب العمرة، وفى: باب بعث أبى موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٢/ ٢١٢، ٢١٣، ٣/ ٨، ٥/ ٢٠٥. ومسلم، في: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٦. كما أخرجه النسائى، في: باب الحج بغير نية يقصده المحرم، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٢١، ١٢٢. والدارمى، في: باب في التمتع، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٣٩٥.
(٢) في م: «إحرامًا».