للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْلَا أنَّ مَعِىَ هَدْيًا لَحَلَلْتُ». مُتَّفَقٌ عليهما (١). ولا يَخْلُو مَن أبْهَمَ إحْرامَه مِن أرْبَعَةِ أحْوالٍ؛ أحَدُها، أن يَعْلَمَ ما أحْرَمَ به فلانٌ، فيَنْعَقِدُ إحْرامُه بمِثْلِه؛ فإنَّ عليًّا، رَضِىَ اللهُ عنه، قال له رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ؟». قال: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إنِّى أُهِلُّ بما أهَلَّ به رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: «فإنَّ مَعِىَ الْهَدْىَ فَلَا تَحِلَّ» (٢). الثّانِى، أن لا يَعْلَمَ ما أحْرَمَ به فُلانٌ، فيَكُون حُكْمُه حُكْمَ الناسِى، على ما سَنَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى. الثّالِثُ، أن يَكُونَ فُلانٌ قد أحْرَمَ مُطْلَقًا، فيَكُونَ حُكْمُه حُكْمَ الفَصْلِ الذى قَبْلَه. الرّابِعُ، أن لا يَعْلَمَ هل أحْرَمَ فُلانٌ أوْ لا، فحُكْمُه حُكْمُ مَن لم يُحْرِمْ؛ لأنَّ الأصْلَ عَدَمُ إحْرامِه، فيَكُونُ إحْرامُه ههُنا مُطْلَقًا، يَصْرِفُه إلى ما شاءَ، فإن صَرَفه قبلَ الطَّوافِ، وَقَع طَوافُه عَمّا صَرَفَه (٣) إليه، وإن طاف قبلَ صَرْفِه، لم يُعْتَدَّ


(١) حديث جابر تقدم تخريجه صفحة ١٨٨.
وحديث أنس أخرجه البخارى، في: باب من أهل في زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - كإهلال النبى - صلى الله عليه وسلم -. . . .، وباب تقضى الحائض المناسك كلها. . . .، من كتاب الحج. صحيح البخارى ٢/ ١٧٢، ١٩٦. ومسلم، في: باب إهلال النبى - صلى الله عليه وسلم - وهديه، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩١٤.كما أخرجه الترمذى، في: باب حدثنا عبد الوارث. . . .، من أبواب الحج. عارضة الأحوذى ٤/ ١٧٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٨٥.
(٢) هذا لفظ النسائى عن جابر. انظر تخريج الحديث السابق.
(٣) في م: «صرف».