للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجَرَّدُ، بَلْ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ والْقَمِيصَانِ.

ــ

أسْلَمَ مُرْسَلًا. ورُوِىَ عن أبى هرَيْرَةَ مُسْنَدًا (١). وقد رُوِى عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنه قال: ضَربٌ بينَ ضَرْبَيْن، وسَوْطٌ بينَ سَوْطَيْن (٢). يَعْنى وسَطًا، لا شَدِيدًا فيَقْتُلَ، ولا ضَعِيفًا فلا يَرْدَعَ.

٤٣٨١ - مسألة: (ولا يُمَدُّ، ولا يُرْبَطُ، ولا يُجَرَّدُ) قال ابنُ مسعودٍ: ليس في دِيينا مَدٌّ، ولا قَيْدٌ، ولا تَجْرِيدٌ (٣). وجَلَد أصحابُ

رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فلم يُنْقَلْ عن أحدٍ منهم مَدٌّ ولِا قيدٌ ولا تَجْرِيدٌ (بل يكونُ عليه القَمِيصُ والقَميصانِ) وإن كان عليه فرْوٌ، أو جُبَّةٌ مَحْشُوَّةٌ، نُزِعَتْ، لأنَّه لو تُرِكَ عليه ذلك لم يُبالِ بالضَّرْبِ. قال أحمدُ: لو تُرِكَتْ عليه ثِيابُ الشِّتاءِ ما بالَى بالضَّرْبِ. وقال مالكٌ: يُجَرَّدُ، لأَنَّ الأمْرَ بجَلْدِه يَقْتَضِى (٤) مُباشَرَةَ جِسْمِه (٥). ولَنا، قولُ ابنِ مسعودٍ، ولم نَعْلَمْ عن


(١) عزاه ابن عبد البر في: التمهيد ٥/ ٣٢٢، والاستذكار ٢٤/ ٨٦، لابن وهب في موطئه بنحوه عن ابن عباس، وساقه بإسناده.
(٢) قال الحافظ في: تلخيص الحبير ٤/ ٧٨: لم أره عنه هكذا. وانظر: الإرواء ٧/ ٣٦٤.
(٣) أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦. وهو ضعيف. الإرواء ٧/ ٣٦٤، ٣٦٥.
(٤) سقط من: الأصل، تش.
(٥) في الأصل: «جنبه».