للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بالسَّوْطِ كغيرِه. فأمَّا حديثُ أبى هُرَيْرَةَ، فكان في بَدْءِ الإِسلامِ، ثم جَلَد النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واسْتَقَرَّتِ الأمُورُ، فقد صَحَّ أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَلَد أرْبَعِين، وجَلَد أبو بكرٍ أربعِين، وجَلَد عمر ثمانين (١). وفى حديثِ عمرَ (٢) قال: أئْتُونِى بسَوْطٍ. فجاءَة أسْلَمُ مَوْلاه بسَوْطٍ دَقِيقٍ، فأخذَه عمرُ، فمَسَحَه بيَدِه، ثم قال لأسْلَمَ: ائْتِنِى بسَوْطٍ غيرِ هذا. فأتاه به تامًّا، فأمرَ عُمرُ بقُدامَةَ (٣) فجُلِدَ (٤) إذا ثَبَت هذا، فإنَّ السَّوْطَ يكون وَسَطًا لا جديدًا فيَجْرَحَ، ولا خَلَقًا فلا يُؤْلِمَ؛ لِما رُوِىَ أنَّ رجلًا اعتَرَفَ عندَ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأُتِىَ بسَوْطٍ مكْسورٍ، فقال: «فَوْقَ هذا». فأتِىَ بسَوْطٍ جَدِيدٍ لم تُكْسَرْ ثَمَرتُه، فقال: «بَينَ هذَيْن». رَواه مالكٌ (٥)، عن زيدِ بنِ


(١) أخرجه مسلم، في: باب حد الخمر، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣١، ١٣٣٢. وأبو داود، في: باب في الحد في الخمر، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٣. وابن ماجه، في: باب حد السكران، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٥٨. والدارمى، في: باب في حد الخمر، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٨٢، ١٤٠، ١٤٤، ١٤٥.
(٢) في النسخ: «ابن عمر». والتصويب من المصادر.
(٣) في الأصل: «فقدمه». وفى تش: «بضربه».
(٤) أخرجه عبد الرزاق، في: باب من حد من أصحاب النبى -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الأشربة. المصنف ٩/ ٢٤٠ - ٢٤٢. وابن أبى شيبة، في: باب من قاء الخمر، من كتاب الحدود. المصنف ١٠/ ٣٩. والبيهقى، في: باب من وجد منه ريح شراب. . .، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣١٦.
(٥) في: باب ما جاء في من اعترف على نفسه بالزنى، من كتاب الحدود. الموطأ ٢/ ٨٢٥. كما أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ٨/ ٣٢٦.