للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يحْتاجُ إلى إثْباتِ الذى ذكَرَه. وإن رَضَّ أُنْثَيَيْه، أو أشَلَّهما (١)، كَمَلَتْ دِيَتُهما كما لو أشَلَّ يَدَيْه أو ذكَرَه. [وإن] (٢) قَطَعَ أُنْثَيَيْه، فذهبَ نَسْلُه، لم يجبْ أكثرُ مِن دِيَةٍ؛ لأَنَّ ذلك نَفْعُهما، فلم تَزْدَدِ الدِّيَةُ بذَهَابِه معهما، كالبَصَرِ مع ذهابِ العَيْنَيْن، وإن قَطَعَ إحْداهُما، فذهبَ النَّسْلُ، لم يجبْ أكثرُ مِن نِصْفِ الدِّيَةِ؛ لأَنَّ ذهابَه غيرُ مُتَحَقِّقٍ.

٤٢٤٠ - مسألة: (وفى إسْكَتَىِ المَرْأَةِ) الدِّيَةُ. والإِسْكتَان؛ هما اللَّحْمُ المُحِيطُ (٣) بالفَرْجِ مِن جَانِبَيْه، إحاطةَ الشَّفَتَيْن بالفَمِ. وأهلُ اللُّغةِ يقولُونَ: الشَّفْران حاشِيَتا الإِسْكَتَين, كما أنَّ أشْفارَ العَينيْن أهْدابُهما. وفيهما دِيَةُ المرأَةِ إذا قُطِعا. وبهذا قال الشافعىُّ. وقاله الثَّوْرِىُّ، إذا لم يَقْدِرْ على جِماعِها. وقَضَى به محمدُ ابنُ سُفْيانَ (٤) إذا بَلَغا العَظْمَ؛ وذلك لأَنَّ


(١) في الأصل: «سلهما».
(٢) في الأصل: «أو».
(٣) في الأصل: «المختلط».
(٤) محمد بن الحارث بن سفيان بن عبد الأسد القرشى المخزومى المكى، روى عن عروة بن عياض وعلى الأزدى، روى عنه السائب بن عمر المخزومى وسفيان بن عيينة وعبد الملك بن جريج، روى له البخارى في «الأدب المفرد» حديث: «من الكبائر عند اللَّه تعالى أن يستسبَّ الرجل لوالده. . .». وذكره ابن حبان في «الثقات». التاريخ الكبير ١/ ٦٥، الثقات ٧/ ٤٠٧، تهذيب الكمال ٢٥/ ٣٢، ٣٣.
والأثر أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٩/ ٣٧٧.