للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَيَجِبُ عَلَى الْإمَامِ أنْ يُنَصِّبَ في كُلِّ إقْلِيم قَاضِيًا، وَيَخْتَارَ لِذَلِكَ أَفْضَلَ مَنْ يجِدُ وَأَوْرَعَهُمْ،

ــ

مَشَقَّةٍ، كمَشَقَّةِ الذَّبْح.

٤٨٢٠ - مسألة: (فيَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أنْ يُنَصبَ في كلِّ إِقْلِيمٍ قاضِيًا، ويَخْتارَ لذلك أفْضَلَ مَن يَجِدُ وأوْرَعَهم) [إذا كان الإِمامُ في بَلَدٍ، فعليه أنَّ يَبْعَثَ القُضاةَ إلى الأمْصارِ غيرِ بَلَدِه] (١)؛ فإنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ عليًّا قاضِيًا إلى اليَمَنِ، وبَعَث مُعاذًا قاضِيًا أيضًا (٢)، وقال له (٣): «بِمَ تَحْكُمُ؟». قال: بكتابِ اللهِ. قال: «فَإنْ لَمْ تَجِدْ؟». قال: بسُنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟». قال: أجْتَهِدُ رَأْيي. قال: «الْحَمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللهِ» (٤). ووَلَّى عُمَرُ شُرَيحًا قَضاءَ الكُوفَةِ، وكَتَبَ إلى أبي عُبَيدَةَ ومُعاذٍ


(١) سقط من: ق، م.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) سقط من: ق، م.
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب اجتهاد الرأي في القضاء، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٧٢. والترمذي، في: باب حدثنا هناد. . . .، وباب حدثنا محمد بن بشار. . . .، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذي ٦/ ٦٨، ٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦، ٢٤٢. وانظر الكلام على ضعف الحديث وطرقه في تلخيص الحبير ٤/ ١٨٢، ١٨٣.