للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتَنْشِيفُ أَعْضَائِهِ، وَلَا يُسْتَحَبُّ.

ــ

فأحْمِلُ أنا وغُلامٌ نَحْوي إداوَةً (١) مِن ماءٍ، وعَنَزَةً (٢)، فيَسْتَنْجِي بالماءِ. مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولا يُسْتَحَبُّ؛ لِما روَى ابنُ عباسٍ، قال: كان رسوُل اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لا يَكِلُ طُهُورَه إلى أحَدٍ، ولا صَدَقَتَه التي يَتَصَدَّقُ بها، يَكُونُ هو الذي يَتَوَلّاها بنَفْسِه. رَواه ابنُ ماجَه (٤). ورُوي عن أحمدَ، أنَّه قال: ما أُحِبُّ ان يُعِينَنِي على وُضُوئِي أحَدٌ؛ لأنَّ عُمَرَ قال ذلك (٥).

١٠٩ - مسألة؛ قال: (ويُباحُ تَنشِيفُ أعْضائِه، ولا يُسْتَحَبُّ) قال الخَلَّالُ: المَنْقُولُ عن أحمدَ، أنَّه لا بَأْسَ بالتَّنشِيفِ بعدَ الوُضُوءِ.


(١) الإداوة: المطهرة.
(٢) العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب الاستنجاء بالماء من التبرز؛ من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٧. كما أخرجه النسائي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٩. والدارمي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٣. والإمام أحمد, في: المسند ٣/ ١٧١، ٢٠٣.
(٤) في: باب تغطية الإناء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٩.
(٥) انظر ما أورده الهيثمي، في: باب في الاستعانة على الوضوء، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢.