(٢) العنزة؛ بالتحريك: عصا طويلة في أسفلها زج، ويقال رمح صغير. (٣) أخرجه البخاري، في: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٥٠. ومسلم، في: باب الاستنجاء بالماء من التبرز؛ من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٧. كما أخرجه النسائي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٩. والدارمي، في: باب الاستنجاء بالماء، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧٣. والإمام أحمد, في: المسند ٣/ ١٧١، ٢٠٣. (٤) في: باب تغطية الإناء، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١٢٩. (٥) انظر ما أورده الهيثمي، في: باب في الاستعانة على الوضوء، من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٣٢.