للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالْجَلْدُ في الزِّنَى أَشَدُّ الْجَلْدِ، ثُمَّ جَلْدُ الْقَذْفِ، ثُمَّ الشُّرْبِ، ثُمَّ التَّعْزِيرِ.

ــ

يوسفَ: تُحَدُّ المرأةُ قائمةً، [كما تُلاعنُ] (١). ولَنا، قولُ علىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه: تُضْرَبُ المرأةُ جالسةً، والرجلُ قائمًا (٢). ويُفارِقُ اللِّعانَ (٣)، فإنَّه لا يُؤَدِّى إلى كَشْفِ العَوْرَةِ، ولأَنَّ المرأةَ عَوْرَةٌ، وجُلُوسُها أسْتَرُ لها.

٤٣٨٤ - مسألة: (والجَلْدُ في الزِّنَى أشَدُّ الجَلْدِ، ثم جَلْدُ القَذْفِ، ثم الشُّرْبِ، ثم التَّعْزِيرِ) كذلك قال أصحابُنا. وقال مالكٌ: كلُّها واحدٌ؛ لأَنَّ اللَّه تعالى أمَر بجَلْدِ الزَّانِى والقاذِفِ أمْرًا واحدًا، ومقصودُ جَمِيعِها واحِدٌ، وهو الزَّجْرُ، فيجبُ تَساويها في الصِّفَةِ. وعن أبى حنيفةَ: التَّعْزِيرُ أشَدُّها، ثم حَدُّ (٤) الزَّانِى، ثم الشُّرْبِ، ثم (٤) حَدُّ القَذْفِ. ولَنا، أنَّ اللَّه تعالى خَصَّ الزِّنَى بمَزِيدِ تأكيدٍ، بقولِه تعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} (٥). فاقْتَضَى مَزيدَ تأكيدٍ، ولا يُمْكِنُ


(١) في م: «كاللعان».
(٢) أخرجه البيهقى، في: باب ما جاء في صفة السوط والضرب، من كتاب الأشربة والحد فيها. السنن الكبرى ٨/ ٣٢٧. وضعفه في الإرواء ٧/ ٣٦٥، ٣٦٦.
(٣) في الأصل، تش: «المكان».
(٤) بعده في الأصل: «جلد».
(٥) سورة النور ٢.