للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإنِ اسْتَوَيَا عِنْدَهُ، بَنَى عَلَى الْيَقِينِ.

ــ

المَأمُومون، وإن أخْطَأ سَبَّحُوا به فرَجَعَ إليهمِ، فيَحْصُلُ له الصوابُ في الحالَيْن، بخِلافِ المُنْفَردِ، إذ ليس له مَن يُذكرُه، فَيَبْنِيَ على اليَقِينِ؛ ليَحْصُل له إتمامُ صَلاتِه. وما قالَه أصحابُ الرأيِ فيُخالِفُ السنةَ الثَّابِتَةَ عن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، وقد روَى أبو هُرَيرةَ، أن رسول الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال: «إنَّ أحَدَكمْ إذَا قامَ يُصَلى، جَاءَهُ الشيطَان فَلَبَس عَلَيْهِ (١)، حَتى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلى؟ فَإذَا وَجَدَ ذَلِك أحَدُكُمْ، فليَسْجُدْ سَجْدَتيْن وَهُوَ جَالِس». مُتفَق عليه (٢). وقولُه عليه السلامُ: «لَا غرَارَ فِي صَلَاة» (٣). يَعْنِي لا ينْقصُ مِن صلَاته. ويَحْتَمِلُ أنَّه أَرادَ أنَّه لا يَخرجُ منها وهو شاكٌّ في إتمامِها، ومَن بنى على اليَقين لم يَخْرُجْ وهو شاكٌّ، وكذلك الإمامُ إذا بَنَى على غالِب ظنه فوافَقَه المأمُومون، أو رُدَّ عليه، فرَجَعَ إليهم.

٤٧٩ - مسألة (فإنِ استوَى الأمْرانِ عندَه، بَنَى على اليَقِين) إمامًا كان أو مُنْفَرِدًا، وأتُى بما بَقِيَ عليه مِن صلَاته، وسَجَد للسَّهْوِ؛ لِما ذَكَرْنا مِن الأحاديثِ، ولأن الأصْلَ البِناءُ على اليَقين، وإنما جاز تركُه في حَق الإمامِ، لمُعارَضةِ الظن الغالِبِ، فيَبْقَى فيما عَداه على الأصْلِ.


(١) لبس عليه: خلط عليه أمر صلاته.
(٢) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب السهو في الفرض والتطوع، من كتاب السهو. صحيح البُخَارِيّ ٢/ ٨٧. ومسلم، في: باب السهو في الصلاة والسجود له، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال يتم على أكبر ظنه، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٣٧ والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الرَّجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨٧، ١٨٨. والنَّسائيّ في: باب التحرى، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٢٦. والإمام مالك، في: باب العمل في السهو، من كتاب السهو. الموطأ ١/ ١٠٠. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٧٣، ٢٨٤.
(٣) تقدم تخريجه في صفحة ٥٧.