للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَيُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ حَاقِنٌ،

ــ

٤٣٦ - مسألة: (ويُكرَهُ أنَّ يُصَلِّيَ وهو حاقِنٌ) [متى كان الرجلُ حاقِنًا كُرِهَتْ له الصلاةُ] (١)، سَواءٌ خاف فَواتَ الجَماعَةِ أولا. لا نَعْلَمُ فيه خِلافًا. وهو قولُ مالكٍ، والشافعيِّ، وصحابِ الرَّأْيِ؛ لِما رَوَتْ عائِشةُ، قالت: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ». رَواه مسلمٌ (٢). ولأنَّ ذلك يَشْغَلُه عن خشُوعِ الصلاةِ وحُضُورِ قَلْبِه فيها، فإن خالَفَ وفَعَل، صَحَّتْ صَلاتُه. وهو قولُ أبي حنيفةَ، والشافعيِّ. وقال ابنُ أبي مُوسى: إن كان به مِن مُدافَعَةِ الأخْبَثَيْن ما يُزْعِجُه ويَشْغَلُه عن الصلاةِ، أعادَ، في الظاهِرِ مِن قولِه. وقال مالكٌ: أَحَبُّ إليَّ أنَّ يُعِيدَ إذا شَغلَه ذلك؛


(١) سقط من: م.
(٢) في: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذى يريد أكله في الحال, وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب أيصلي الرَّجل وهو حاقن، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٢١. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٤٣، ٥٤، ٧٣.