للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

السُّجُودِ، فَلَا تُقْعِ كَمَا يُقْعِي الْكَلْبُ». رَواهما ابنُ ماجه (١). وفيه رِوايةٌ أُخْرَى، أنَّه سُنَّةُ. فروَي مُهَنّا، عن أحمدَ، أنَّه قال: لا أفْعَلُه، ولا أعِيبُ على مَن يَفْعَلُه، العَبادِلَةُ كانُوا يَفْعَلُونَه. قال طاوسٌ: رَأيتُ العَبادِلَةَ يَفْعَلُونَه؛ ابنَ عُمَرَ، وابنَ الزُّبَيْرِ، وابنَ عباسٍ. وقال طاوسٌ: قُلْنا لابنِ عباسٍ في الإِقْعَاءِ على القَدَمَيْن في السُّجُودِ (٢)؛ فقال: هي السُّنَّةُ. قال قُلْنا: إنّا لنَراهُ جَفاءً بالرَّجُلِ. فقال: هي سُنَّةُ نَبِيِّك. رَواه مسلمٌ، وأبو داودَ (٣). والأوَّلُ أوْلَى؛ لِما ذَكَرْنا، وقد قال ابنُ عُمَرَ حينَ فَعَلَه: لا تَقْتَدُوا بي، فإنِّي قد كَبِرْتُ. وفي حديثِ عائِشةَ، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- كان يَفْتَرِشُ رِجْلَه اليُسْرَى، ويَنْصِبُ اليُمْنَى، ويَنْهَى عن عُقبَةِ (٤) الشَّيْطانِ (٥).


(١) في: باب الجلوس بين السجدتين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٨٩. كما أخرج الأول التِّرْمِذِيّ، في: باب ما جاء في كراهية الإقعاء في السجود، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٧٩. والإمام أَحْمد، في: المسند ١/ ١٤٦.
(٢) في م: «الجلوس».
(٣) أخرجه مسلم، في: باب جواز الإقعاء على العقبين، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٠، ٣٨١. وأبو داود، في: باب الإقعاء بين السجدتين، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٤.
(٤) في م: «قعية». وعقبة الشيطان: هو الإقعاء المنهي عنه.
(٥) أخرجه مسلم، في: باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٥٧، ٣٥٨. وأبو داود, في: باب من لم ير الجهر ببسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٠، ١٨١. وابن ماجه، في: باب افتتاح القراءة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٦٧. والإمام أَحْمد، في: المسند ٦/ ٣١, ١٧١، ١٩٤، ٢٨١.