للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَا يَصِحُّ إلا بِشُرُوطٍ سَبْعَةٍ؛ أحَدُهَا، أن يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ

ــ

فقَوْلُه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١). قال ابنُ عَبّاس: أشْهَدُ أنَّ السَّلَفَ المَضْمُونَ إلى أجَل مُسَمًّى قد أحَلَّهُ اللهُ في كِتابِه وأذِنَ فيه. ثم قَرَأ هذه الآيَةَ. رَواهُ سَعِيد (٢). وأنّ اللَّفْظَ يَشْمَلُه بعُمُومِه. وأمّا السُّنَّةُ، فرَوَى ابنُ عَبّاس، أنّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَدِمَ المَدِينَةَ وهم يُسْلِفُونَ في الثِّمارِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقال: «مَنْ أسْلَفَ في شيء فلْيُسْلِفْ فِي كَيل مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم، إلى أجَل مَعْلُوم». مُتَّفَق عليه (٣). وأمّا الإِجْماعُ، فقال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ كُلّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ على أنَّ السَّلَمَ جائِز.

١٧٢٣ - مسألة: (ولا يَصِحُّ إلَّا بشُرُوطٍ سَبْعَةٍ، أحَدُها، أنْ


(١) سورة البقرة ٢٨٢.
(٢) وأخرجه البيهقي، في: باب جواز السلف المضمون بالصفة، من كتاب السلم. السنن الكبرى ٦/ ١٨.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب السلم في وزن معلوم، وباب السلم إلى أجل معلوم، من كتاب السلم. صحيح البخاري ٣/ ١١١، ١١٣. ومسلم، في: باب السلم، من كتاب المساقاة. صحيح مسلم ٣/ ١٢٢٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في السلف، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٤٦. والترمذي، في: باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذي ٦/ ٤٨. والنسائي، في: باب السلف في الثمار، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٥. وابن ماجه، في: باب السلف في كيل معلوم. . . .، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٥. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٢٢.