للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بَابُ صَلَاةِ أَهْلِ الْأَعْذَارِ

وَيُصَلِّى الْمَرِيضُ كَمَا قَالَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

ــ

بابُ صلاةِ أَهْلِ الأعْذارِ

٥٩٠ - مسألة: (ويُصَلِّى المَرِيضُ كما قال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- لعِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ») رَواه البُخارِيُّ (١). أَجْمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ مَن لا يُطِيقُ القِيامَ، له أن يُصَلِّى جَالِسًا؛ لهذا الحَديثِ؛ ولِما روَى أنَسٌ، قال: سَقَط رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن فَرَسٍ، فجُحِشَ (٢)، أو خُدِش شِقُّه الأيْمَنُ، فدَخَلْنا


(١) في: باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب، من كتاب التقصير. البخارى ٢/ ٦٠.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في صلاة القاعد، من كتاب الصلاة. سنن أبى داود ١/ ٢١٨. والترمذى، في: باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٦٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة المريض، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ٤٢٦.
(٢) الجحش: سجح الجلد وقشره.