للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَلَوْ قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ، فَوَرِثَهُ أَخَوَاهُ، ثُمَّ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ وَرِثَ بَعْضَ دَمِ نَفْسِهِ. وَلَوْ قَتَلَ أَحَدُ الابْنَيْنَ أَبَاهُ، وَالْآخَرُ أُمَّهُ، وَهِىَ زَوْجَةُ

ــ

لأَنَّ القِصاصَ فيما وَرِثَه وَلَدُه منهما (١)، فيَسْقُطُ جميعُه؛ لأَنَّ القِصاصَ لا يَتَبَعَّضُ، فأشْبَهَ ما لو عَفا أحَدُ الشَّرِيكَيْنِ. وكذلك لو قَتَلَتِ المرأةُ أخا زَوْجِها، فصار القِصاصُ أو جزءٌ منه لابنِها، سَقَط القِصاصُ، سَواءٌ صار إليه ابْتِداءً أو انْتَقَلَ إليه مِن أبِيه أو مِن غيرِه؛ لِما ذكَرْناه.

فصل: ولو قَتَلَ رجُلٌ أخاه، فوَرِثَه ابنُ القاتِلِ، أو أحَدًا (٢) يَرِثُ ابْنُه منه شَيْئًا، لم يَجِبِ القِصاصُ؛ لِما ذَكَرْنا.

فصل: وإذا قَتَل أحَدُ أبَوَىِ المُكاتَبُ المُكاتَبَ، أو عبدًا له، لم يَجِبِ القِصاصُ؛ لأَنَّ الوالِدَ لا يُقْتَلُ بوَلَدِه، ولا يَثْبُتُ للوَلَدِ على والدِه قِصاصٌ. وإنِ اشْتَرَى المُكاتَبِ أحدَ أبَوَيْه؛ ثم قَتَلَه، لم يَجِبْ عليه (١) القِصاصُ؛ لأَنَّ السَّيِّدَ لا يُقْتَلُ بعبدِه.

٤٠٨٣ - مسألة: (ولو قَتَل أبَاه أو أخاه، فوَرِثَه أخواه، ثم قَتَل أحَدُهما صاحِبَه، سَقَط القِصاصُ عن الأَوَّلِ؛ لأنَّه وَرِث بعضَ دَم نفسِه).

٤٠٨٤ - مسألة: (وإن قَتَل أحَدُ الابْنَيْن أباه، والآخَرُ أُمَّه، وهى


(١) سقط من: ق، م.
(٢) في ق، م: «أحد».