٣٦١٨ - مسألة:(وإن حَلَفَ لا يَفْعَلُ شَيئًا، ففَعَلَ بَعْضَه، لم يحْنَثْ. وعنه، يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ جَمِيعَهُ) هذه الرِّوايةُ ظاهِر المذهب. نصَّ أحمدُ على ذلك، في رِوايةِ حَنْبَلٍ، وصالحٍ، في مَن حَلَفَ على امْرأتِه لا تدْخُلُ بَيتَ أخْتِها: لم تَطْلُقْ حتى تَدْخُلَ كلها، ألَا تَرَى أنَّ عَوْفَ بنَ مالك، قال: كُلِّي أو بَعْضِي (١)؛ لأن الكُلَّ لا يكونُ بعْضًا، والبعضَ لا يكونُ كُلا. وهذا اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ، ومذهبُ أبي حنيفةَ، والشافعي؛ لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يُخْرِجُ رأسَه وهو مُعْتَكِف إلى عائشةَ،
(١) أخرجه بهذا اللفظ الحاكم، في: المستدرك ٤/ ٥٥١. والبيهقي، في: السنن الكبرى ١٠/ ٢٤٨. كما أخرجه بدون لفظ: «كلي أو بعضي» البخاري، في: باب ما يحذر من الغدر، من كتاب الجزية. صحيح البخاري ٤/ ١٢٤. وبنحوه أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في المزاح، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٥٩٦. وابن ماجه، في: باب أشراط الساعة، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٤١، ١٣٤٢.