للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فتُرَجِّلُه وهي حائِض (١). والمُعْتَكِفُ مَمْنوع مِن الخُروج مِن المسْجِدِ، والحائِضُ مَمْنُوعَة مِن اللُّبْثِ فيه. ورُوِيَ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبَيِّ بنِ كَعْبٍ: «إنِّي لَا أخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ حَتي أعَلِّمَكَ سُورَة» (٢). فلَمَّا أخْرَجَ رِجْلَه مِن المسْجِدِ عَلَّمَه إيَّاها. ولأن يَمِينَه تعَلَّقَتْ بالجميعِ، فلم تَنْحَلَّ بالبَعْضِ، كالإثْباتِ. وعنه، أنه يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ جَمِيعَه. حُكِيَ ذلك عن مالك. وهو اخْتِيارُ الخِرَقِيِّ؛ لأن اليَمِينَ تَقْتَضِي المَنْعَ مِن (٣) فِعْلِ المحْلُوفِ عليه، فاقْتَضَتِ المنْعَ مِن فِعْلِ شيءٍ منه، كالنَّهْي، ونظيرُ الحَلِفِ على تَرْكِ الشيءِ قولُه سبحانه: {لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيرَ بُيُوتِكُمْ} (٤). وقولُه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} (٥). لا يكونُ المَنْهِيُّ (٦) مُمْتَثِلًا إلا بتَرْكِ الدُّخولِ كلِّه، فمتى أدْخلَ بعضَه، لم يَكنْ تاركًا لِما حَلَفَ عليه، فكان مُخالِفًا، كالنَّهْيِ عن الدُّخولِ.


(١) تقدم تخريجه في ٧/ ٥٧٦.
(٢) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب، من أبواب فضائل القرآن. عارضة الأحوذي ١١/ ٢ - ٦. والإمام مالك، في: باب ما جاء في أم القرآن، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٨٣. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤١٢، ٤١٣. بدون ذكر معنى قول الشارح: «فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها». ولم نجد معنى هذا اللفظ فيما بين أيدينا من المصادر، سواء من حديث أبي أو من حديث أبي سعيد بن المعلى.
(٣) بعده في م: «تخلف».
(٤) سورة النور ٢٧.
(٥) سورة الأحزاب ٥٣.
(٦) في م: «النهي».