للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الأَصَمِّ عَلَى مَا يَرَاهُ، وَعَلَى المَسْمُوعَاتِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ صَمَمِهِ.

وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى فِي المَسْمُوعَاتِ، إذَا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وَبِالِاسْتِفَاضَةِ.

ــ

تُقْبَلُ في المالِ أو شِبْهِه، والأمَةُ كالحُرَّةِ فيما عداهما، وقد دَلَّ عليه حديثُ عُقبَةَ بنَ الحارِثِ (١).

وحُكْمُ المُكاتَبِ والمُدَبَّرِ وأمِّ الوَلَدِ والمُعْتَقِ بعضُه، حكمُ القِنِّ فيما ذكَرْنا؛ لأنَّ الرِّقَّ فيهم، وقد رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه لا تجوزُ شَهادةُ المُكاتَبِ. وبه قال عَطاءٌ، والشَّعْبِيُّ، والنَّخَعِيُّ. ولَنا، ما ذكَرْناه في العبدِ، ولأنَّه إذا ثبَتَ الحُكْمُ في القِنِّ، ففى هؤلاء أَوْلَى.

فصل: (وتَجُوزُ شَهادَةُ الأصَمِّ) في المَرْئِيَّاتِ (وعلى المَسْمُوعاتِ قبلَ صَمَمِهِ) أمَّا شهادَتُه على المَرْئِيَّاتِ، فهو فيها كالذي يَسْمَعُ، فَتُقْبَلُ شَهادَتُه فيها، وتَجُوزُ شهادَتُه في المَسْمُوعاتِ التى كانَتْ قبلَ صَمَمِهِ، كما تجوزُ شهادةُ الأعْمَىِ على الأفْعالِ التى رَآهَا قبلَ العَمَى، إذا عَرَفَ المَشْهودَ عليه باسْمِه ونسَبِهِ.

٥٠٥٠ - مسألة: (وتجُوزُ شَهادَةُ الأعْمَى في المَسْمُوعاتِ، إذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ، وبالاسْتِفاضَةِ) رُوِىَ هذا عن عليٍّ، وابنِ عباسٍ. وبه


(١) تقدم تخريجه في ١٠/ ٣٤٧.