للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَإنْ كَانَ لِأحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، حُكِمَ له بِهَا.

ــ

٤٩٧٦ - مسألة: (وإن كان لأحَدِهما بَيِّنَةٌ، حُكِمَ له بِها) وجملةُ ذلك، أنَّ البَيِّنَةَ إذا كانت للمُدَّعِى وحدَه، وكانَتِ العَيْنُ في يَدِ المُدَّعَى عليه، حُكِمَ بالعَينِ (١) للمُدَّعِى، بغيْرِ خِلافٍ، ولم يَحْلِفْ. وهو قولُ أهلِ الفُتْيَا مِن أهلِ الأمْصارِ، منهم الزُّهْرِيُّ (٢)، وأبو حنيفةَ، ومالكٌ، والشافعىُّ. وقال شُرَيْحٌ، وعَوْنُ بنُ عبدِ اللهِ، والنَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ، وابنُ أبي ليْلَى: يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ مع بَيِّنَتِه. قال شُرَيْحٌ: لو أثْبَتَّ كذا وكذا شاهدًا (٣) عندِى، ما قَضَيْتُ لك حتى تحْلِفَ (٤). ولَنا، قولُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -

[للحَضْرَمِىِّ: «بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُه، لَيْسَ لَكَ إلَّا ذَلِكَ» (٥). وقولُ النبىِّ - صلى الله عليه وسلم -] (٦): «البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِى، واليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ» (٧). ولأنَّ


(١) في ق، م: «باليمين».
(٢) بعده في م: «والثورى».
(٣) في م: «شهداء».
(٤) في أخبار القضاة ٢/ ٣١٠، أنه قضى باليمين مع الشاهد.
(٥) تقدم تخريجه في ٢٨/ ٤١٦.
(٦) سقط من: م.
(٧) تقدم تخريجه في ١٦/ ٢٥٢.