للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«ما لَكَ يا أبا قَتادَةَ؟». فاقْتَصَصْتُ عليه القِصَّةَ، فقال رجلٌ مِن القَوْمِ: صَدَق يا رسولَ اللَّهِ، سَلَبُ ذلك القتيلِ عندِى، فأرْضِه منه، فقال أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ: لا هَا اللَّهِ (١)، إذًا يَعْمِدُ (٢) إلى أسَدٍ مِن أُسْدِ اللَّهِ، يُقاتِلُ عن اللَّهِ وعن رسول اللَّهِ، يُعْطِيكَ سَلَبَه. فقال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «صَدَقَ، فَأَسْلِمْهُ إلَيْهِ». قال: فأعْطانِيه. مُتَّفَقٌ عليه (٣). وعن أنَسٍ، قال: قال


(١) أى: لا واللَّه.
(٢) في الصحيحين: «لا يعمد». وانظر الكلام على «إذًا» في شرح النووى على مسلم ١٢/ ٦٠.
(٣) أخرجه البخارى، في: باب من لم يخمس الأسلاب. . .، من كتاب الخمس، وفى: باب قول اللَّه تعالى {وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ. . .}، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٤/ ١١٢، ١١٣، ٥/ ١٩٦، ١٩٧. ومسلم، في: باب استحقاق القاتل سلب القتيل، من كتاب الجهاد. صحيح مسلم ٣/ ١٣٧٠، ١٣٧١. وأبو داود، في: باب السلب يعطى القاتل، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٦٤، =