للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أنَّ النبيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لم يَجلِسْ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ؛ لأنَّ الظّاهِرَ أنَّه لو فَعَلَه لنُقِلَ، ولأنَّه لو (١) قام إلى الخامسةِ يَعْتَقِدُ أنَّه قام عن ثالِثَةٍ، لم تَبْطُلْ صَلَاتُه بذلك، ولم يُضِفْ إلى الخامِسَةِ أخْرَى. وحديثُ أبي سعيدٍ حُجَّةٌ عليهم أَيضًا؛ لأنَّه جَعَل الزِّيادَةَ نافِلَةً مِن غيرِ أن يَفْصِلَ بَيْنَها وبينَ التى قَبْلَها بجُلُوسٍ، وجَعَل السَّجْدَتَيْن يَشْفَعُها بها، ولم يَضُمَّ إليها رَكْعَةً أُخْرَى، وهذا كلُّه يُخالِفُ ما قالُوه، فقد خالَفُوا الخَبَرَيْن جَمِيعًا.

فصل: ولو قام إلى ثالِثَةٍ في صلاةِ اللَّيْلِ، فهو كما لو قام إلى ثالِثَةٍ في صلاةِ (٢) الفَجْرِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وقال مالكٌ: يُتِمُّها أرْبَعًا، ويَسْجُدُ للسَّهْوِ في اللَّيْلِ والنَّهارِ. وهو قولُ الشافعيِّ بالعِراقِ. وقال الأوْزاعِيُّ في صلاةِ النَّهارِ، كقَوْلِه، وفي صلاةِ اللَّيْلِ إن ذَكر قبلَ رُكُوعِه في الثالِثَةِ، كقَوْلِنا، وإن ذَكَر بعدَ (٣) رُكُوعِه، كقَوْلِ مالكٍ. ولَنا، قولُ النبيِّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» (٤). ولأنَّها صلاةٌ شُرِعَتْ رَكْعَتَيْن، أشْبَهَتْ صلاةَ الفَجْرِ، فأمّا صلاةُ النَّهارِ فيُتِمُّها أرْبَعًا.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) في النسخ: «قبل». وما أثبتناه هو الصحيح. انظر المغني ٢/ ٤٤٣.
(٤) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب الحلق والجلوس في المسجد، من كتاب الصلاة، وفي: باب ما جاء في الوتر، وباب ساعات الوتر، من كتاب الوتر، وفي: باب كيف كان صلاة النَّبِيّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-، من كتاب التهجد. صحيح البُخَارِيّ ١/ ١٢٧، ٢/ ٣٠، ٣١، ٦٤. ومسلم، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥١٦ - ٥١٩. وأبو داود، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى، من كتاب التطوع، وفي: باب كم الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٠٥، ٣٢٨. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى، من أبواب الصلاة، وفي: باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٢٦، ٢٢٧، ٣/ ٧٨. والنَّسائيّ، في: =