للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقولُ: «إذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا وَدَعُوا الثُّلثَ، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبعَ». رَواه أبو داودَ، والنَّسائِىّ، والتِّرْمِذىُّ (١). وروَى أبو عُبَيْدٍ (٢)، بإسْنادِه، عن مَكْحُولٍ، قال: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا بَعَث الخُرّاصَ قال: «خَفِّفُوا على النَّاسِ، فَإنَّ فِى الْمَالِ الْعَرِيَّةَ والْوَاطِئَةَ وَالْأكلَةَ». قال أبو عُبَيْدٍ: الواطِئَةُ؛ السّابِلَةُ، سُمُّوا بذلك لوَطْئِهم بلادَ الثِّمارِ مُجْتازِين. والأكَلَةُ: أرْبابُ الثِّمارِ وأهْلُوهم، ومَن لَصِق بهم. ومنه حديثُ سَهْلٍ في مالِ سعدِ بنِ أبى سَعْدٍ، حينَ قال: لولا أنِّى وَجَدْت فيه أرْبَعِين عَرِيشًا لخَرَصْتُه تِسْعَمائةِ (٣) وَسَقٍ، فكانت تلك العُرُشُ لهولاء الأكَلَةِ (٤). والعَرِيَّةُ؛ النَّخْلَةُ أو النَّخَلاتُ يَهَبُ إنْسانًا ثَمَرَتَها. فجاء عن


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في الخرص، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٢. والترمذى، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٤٠، ١٤١. والنسائى، في: باب كم يترك الخارص، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٢. كما أخرجه الدارمى، في: باب في الخرص، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٧٢؛ والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٤٤٨، ٤/ ٢، ٣.
(٢) في: الأموال ٤٨٧.
كما أخرجه ابن أبى شيبة، في: باب ما ذكر في خرص النخل، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٩٥.
(٣) في النسخ: «بسبعمائة». والمثبت من الأموال. وانظر المغنى ٤/ ١٧٨.
(٤) رواه أبو عبيد، في: الأموال ٤٨٧، ٤٨٨.