للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ ينظرِ الله إلَيْهِ». مُتفَق عليه (١). وعن ابنِ مسعودٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- يقولُ: «مَنْ أسْبَلَ إزَارَه في صَلَاتِهِ خُيلَاءَ


(١) أخرجه البُخَارِيّ، في: باب قول الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ}، وباب من جر إزاره من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البُخَارِيّ ٧/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤. ومسلم, في: باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٥١، ١٦٥٢, ١٦٥٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في إسبال الإزار، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٨. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في كراهية جرّ الإزار، وباب ما جاء في جر ذيول النساء, من أبواب اللباس. عارفة الأحوذى ٧/ ٢٣٦، ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب طول القميص كم هو، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨١، ١١٤٨. والإمام مالك, في: باب ما جاء في إسبال الرَّجل ثوبه, من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ٩١٤. والإمام أَحْمد، في: المسند ٢/ ٥, ٣٣, ٤٢, ٤٤, ٤٦, ٥٥, ٥٦, ٦٠, ٦٧, ٧٤, ٧٦, ٨١, ١٠١, ١٠٣, ١٠٤, ١٢٨, ١٣١, ١٣٦, ١٥٦, ٢/ ١٠, ٦٥, ٦٩.