للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وسعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، ومسروقٍ، وعبدِ اللهِ بنِ مَعْقلٍ، والشَّعْبِيِّ، والنَّخَعِيِّ، ويحيى بنِ يَعْمُرَ (١)، وإسحاقَ. وليس بموثوقٍ به عنهم، فإنَّ أحمدَ قال: ليس بينَ الناسِ اختلافٌ في أنَّ المسلمَ لا يرثُ الكافِرَ. ورُوِيَ أنَّ يحيى بنَ يَعْمُرَ احتجَّ لقولِه، فقال: حدَّثَني أبو الأسْودِ، أنَّ مُعاذًا حدَّثه، أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: «الإِسْلَامُ يَزِيدُ ولا يَنْقُصُ» (٢). ولأنَّا نَنْكِحُ نِساءَهم ولا يَنْكِحون نِساءَنا، فكذلك نرِثُهم ولا يَرِثونا. ولَنا، ما رَوى أسامةُ بنُ زيدٍ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال: «لا يَرِثُ الكَافِرُ المُسْلِمَ، ولَا المسلمُ الكافِرَ». مُتَّفَقٌ عليه (٣). ولأنَّ الولايةَ مُنْقَطِعةٌ بينَ المسلمِ


(١) يحيى بن يعمر أبو سيمان العدواني البصري، الفقيه العلامة المقرئ، قاضي مرو، قرأ القرآن على أبي الأسود الدؤلي، توفي قبل التسعين. سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٤١ - ٤٤٣.
(٢) أخرجه أبو داود، في: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائص. سنن أبي داود ٢/ ١١٣. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٣٠، ٢٣٦.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب أين ركز النبي - صلى الله عليه وسلم - الراية يوم الفتح، من كتاب المغازي، وفي: باب لا يرث المسلم الكافر. . . .، من كتاب الفرائض. صحيح البخاري ٥/ ١٨٧، ٨/ ١٩٤. ومسلم، في: كتاب الفرائض، صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٣.
كما أخرجه أبو داود، في: باب هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض. سنن أبي داود ٢/ ١١٣. والترمذي، في: باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر، من أبواب الفرائض. عارضة الأحوذي ٨/ ٢٥٧. وابن ماجه، في: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض. سنن ابن ماجه ٢/ ٩١٢. والدارمي، في: باب في ميراث أهل الشرك وأهل الاسلام، من كتاب الفرائض. سنن الدارمي ٢/ ٣٧٠، ٣٧١. والإمام مالك، في: باب ميراث أهل الملل، من كتاب الفرائض. الموطأ ٢/ ٥١٩. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٠١، ٢٠٢، ٢٠٩.