للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَعَنْهُ، يُحْبَسُ الطَّائِرُ ثَلَاثًا، وَالشَّاةُ سَبْعًا، وَمَا عَدَا ذَلِكَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

ــ

ما طَهَّرَ حَيوانًا يُطَهِّرُ الآخَرَ، كالذي نَجُسَ ظاهِرُه. والأُخْرَى، تُحْبَسُ الدَّجاجَةُ ثلاثًا، والبَعِيرُ والبقرةُ ونحوُهما يُحْبَسُ (١) أرْبعين يومًا. وهذا قولُ عطاءٍ، في الناقةِ والبقرةِ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، لأنَّهما أعْظَمُ جِسْمًا، وبَقاءَ عَلَفِهِما فيهما أكثرُ مِن بَقائِه في الدَّجاجَةِ والحيوانِ الصغيرِ. وعنه، تُحْبَسُ الشّاةُ سَبْعًا؛ لأنَّها أكبرُ مِن الطائِرِ ودونَ البَعِيرِ والبقرةِ.

ويُكْرَهُ رُكوبُ الجَلَّالةِ. وهو قولُ عمرَ، وابنِه، وأصْحابِ الرَّأْي؛ لحديثِ عبدِ الله بنِ عمرٍو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّه (٢) نَهَى عن رُكُوبِها (٣). ولأنَّها رُبَّما عَرِقَتْ فتُلَوِّث بعَرَقِها.


(١) سقط من: الأصل.
(٢) سقط من: م.
(٣) أخرجه أبو داود، في: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢١. والنسائي، في: باب النهي عن أكل لحوم الجلالة، من كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ٢١١، ٢١٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٩. وحسنه الحافظ في: الفتح ٩/ ٥٥٨.