للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فصل: ويُكْرَهُ التَّجَرُّدُ عندَ المُجامَعَةِ؛ لِما روَى عُتْبَةُ بنُ عَبْدٍ (١)، قال: قال رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «إذَا أتَى أحَدُكُمْ أهْلَهُ، فَلْيَسْتَتِرْ، ولا [يَتَجَرَّدان تَجَرُّدَ الْعَيْرَيْنِ] (٢)» (٣). روَاه ابنُ ماجه (٤). وعن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، إذا دَخَل الخَلاءَ غَطَّى رأسَه، وإذا أتَى أهْلَه غطَّى رأسَه (٥). ولا يُجامِعُ بحيثُ يراهُما أحَدٌ، أو يَسْمَعُ حِسَّهما، ولا يُقَبِّلُها ويُباشِرُها عندَ النَّاسِ. قال أحمدُ: ما يُعْجِبُنِى إلَّا أن يَكْتُمَ هذا كلَّه. وقال أحمدُ، في الذى يُجامِعُ المرأةَ، والأُخْرَى تَسْمَعُ، قال: كانوا


(١) في م: «عبد اللَّه». والمثبت كما في الأصل وسنن ابن ماجه. وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب ٧/ ٩٨.
(٢) في الأصل: «يتجردا تجرد البعيرين».
(٣) العير -بالفتح- الحمار الوحشى والأهلى أيضًا. والأنثى عيرة.
(٤) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق عن أبى قلابة، في: المصنف ٦/ ١٩٤، ١٩٥. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ١٩٣. والبزار، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. كشف الأستار ٢/ ١٧٠.كلاهما من حديث ابن مسعود. وضعف إسناده في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٣.
وبنحوه أخرجه ابن ماجه، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩. وضعفه في الإرواء ٧/ ٧١.
(٥) أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ١/ ٩٦. وقال البيهقى: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمى. وتقدم الحديث في ١/ ١٩٤ معزوا إلى البيهقى في ١/ ٢٤، والصواب ما هنا.