(٢) في الأصل: «يتجردا تجرد البعيرين». (٣) العير -بالفتح- الحمار الوحشى والأهلى أيضًا. والأنثى عيرة. (٤) هذا اللفظ أخرجه عبد الرزاق عن أبى قلابة، في: المصنف ٦/ ١٩٤، ١٩٥. والبيهقى، في: السنن الكبرى ٧/ ١٩٣. والبزار، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. كشف الأستار ٢/ ١٧٠.كلاهما من حديث ابن مسعود. وضعف إسناده في مجمع الزوائد ٤/ ٢٩٣. وبنحوه أخرجه ابن ماجه، في: باب التستر عند الجماع، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٩. وضعفه في الإرواء ٧/ ٧١. (٥) أخرجه البيهقى، في: السنن الكبرى ١/ ٩٦. وقال البيهقى: وهذا الحديث أحد ما أنكر على محمد بن يونس الكديمى. وتقدم الحديث في ١/ ١٩٤ معزوا إلى البيهقى في ١/ ٢٤، والصواب ما هنا.