للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأصْلُ في ذلك ما روَى عُبادَةُ بنُ الصَّامِتِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: «خَمْسُ صلَوَاتٍ كَتَبَهُن اللهُ عَلَى الْعَبْدِ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِن كَانَ لَهُ عَهدٌ عِنْدَ اللهِ أن يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عليهنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إنْ شَاءَ عَذبَهُ، وَإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ» (١).

ورُوِىَ أن أعْرابِيًّا أتَى النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسولَ اللهِ، ماذا فَرَض اللهُ (٢) عَليَّ مِن الصلاةِ؟ قال: «خَمسُ صلوات». قال: فهل عليَّ غيرُها؟ قال: «لَا، إلَّا أن تَطَوَّعَ شَيْئًا». فقال الرجلُ: والذى بَعَثَك بالحَقِّ لا أزيدُ عليها، ولا أنْقصُ منها. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أفْلَحَ الرجُلُ (٣)


(١) أخرجه أبو داود، في:، باب في من لم يوتر، من كتاب الصَّلاة. سنن أبي داود ١/ ٣٢٨: والنسَّائي، في: باب المحافظة على الصلوات الخمس، من كتاب الصَّلاة. المجتبى ١/ ١٨٦. وابن ماجه، في: ما جاء في فرض الصلوات. . . . إلخ، من كتاب إقامة الصَّلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٤٤٨. والإمام مالك، في: باب الأمر بالوتر، من كتاب صلاة الليل. الموطأ ١/ ١٢٣.
(٢) سقط من: م.
(٣) سقط من: الأصل.