للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الوَلِيُّ أو الزَّوجُ أو غيرُهما. وقال الشافعيُّ: المَسْنُونُ خُطْبَتان. هذه التي ذَكَرْناها في أوَّلِه، وخُطْبَةٌ مِن الزَّوجِ قبلَ قَبُولِه. والمَنقولُ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وعن السَّلَفِ، خُطْبَة واحِدَةٌ، وهو أوْلَى ما اتُّبعَ.

فصل: وليستِ الخُطبَةُ واجِبَةً عندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ فيما عَلِمْنَا (١) إلَّا داودَ، فإنَّه أوْجَبَها، لما ذَكَرْناه. ولَنا، أنَّ رجلًا قال للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: زَوِّجْنِيها. فقال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولم يَذْكُرْ خُطْبَةً. وخُطِبَ إلى ابنِ عمرَ مَوْلاةٌ له، فما زادَ على أن قال: قد أنْكَحْتُك على ما أمَرَ اللهُ، على إمْساكٍ بمَعْرُوفٍ، أو تَسْرِيحٍ بإحسانٍ (٣). وقال جَعْفَرُ بنُ محمدٍ عن أبِيه: إن كان الحُسَينُ ليزَوجُ بعضَ بَناتِ الحَسَنِ وهو (٤) يَتَعَرَّقُ العَرْقَ (٥). رَواهُما ابنُ المنذرِ. وروَى أبو داودَ (٦) بإسْنادِه، عن رجلٍ مِن بني


(١) سقط من: م.
(٢) تقدم تخريجه في ١٤/ ٣٨٠.
(٣) أخرجه عبد الرزاق، في: باب القول عند النكاح، من كتاب النكاح. المصنف ٦/ ١٨٨، ١٨٩. وابن أبي شيبة، في: باب في الرجل يزوج أيشترط إمساكًا بمعروف، من كاب النكاح. المصنف ٤/ ١٤٣. وسعيد بن منصور، في: باب الشرط عند عقد النكاح. السنن ١/ ١٨٦، ١٨٧. والبيهقي، في: باب ما يستحب للولي من الخطبة والكلام، من كاب النكاح. السنن الكبرى ٧/ ١٤٧.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) أي يأكل ما على العظم من لحم رقيق.
والأثر أخرجه عبد الرزاق، في: المصنف ٦/ ١٨٨. وابن أبي شيبة، في: المصنف ٤/ ٣٨١.
(٦) في: باب في خطبة النكاح، من كاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٩.