للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أبو داودَ، والتِّرمِذِيّ (١)، وقال: حديث حسن. قال الخَلَّالُ: ثنا أبو سليمانَ (٢) إمامُ طَرَسُوسَ، قال: كان أحمدُ بنُ حنبل إذا حَضَر عَقْدَ نِكاحٍ فلم يُخْطَبْ فيه (٣) بخُطْبَةِ ابنِ مَسْعودٍ، قامَ (٤) وتَركَهم. وهذا كان مِن أبي عبدِ اللهِ على طَريقِ المُبالغَةِ في اسْتِحْبابِهَا، لا على الإِيجابِ لها؛ فإنَّ حَرْبَ بنَ إسماعيلَ قال: قُلْتُ لأحمدَ: فيَجِبُ أن تكونَ خُطْبَةُ النِّكاحِ مثلَ قولِ ابنِ مسعودٍ؛ فوَسَّعَ في ذلك. وقد رُوِيَ عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان إذا دُعِيَ لتَزْويجٍ، قال: لَا تَفْضُضُوا (٥) علينا النَّاسَ، الحمدُ للهِ، وصلَّى اللهُ على محمدٍ، إنَّ فُلانًا يَخْطُبُ إليكم، فإن أنْكَحْتُمُوه فالحَمدُ للهِ، وإن رَدَدْتُمُوه فسُبْحانَ الله (٦). والمُسْتَحَبُّ خُطبة واحِدَة (٧) يَخْطُبُها


(١) أخرجه أبو داود، في: باب في خطبة النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٩. والترمذي، في: باب ما جاء في خطبة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذي ٥/ ١٩ - ٢١. كما أخرجه النسائي، في: باب كيفية الخطبة، من كتاب الجمعة. المجتبى ٣/ ٨٥، ٨٦. وابن ماجه، في: باب خطبة النكاح. من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٩. والدارمي، في: باب في خطبة الحاجة، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٢. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٣١٢، ٣٩٣، ٤٣٢.
(٢) لم نجده.
(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في الأصل: «قال».
(٥) في الأصل: «تقصبوا». وفي م: «تغصوا». والمثبت من السنن الكبري. أي: لا تفرقوا جمعهم.
(٦) أخرجه البيهقي، في: السنن الكبرى ٧/ ١٨١.
(٧) سقط من: م.