للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

للمرأةِ فكان مَوْقِفًا للرجالِ، كما لو كان مع جَماعَة. ولَنا، ما روَى وابصَةُ ابنُ مَعْبَدٍ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- رَأى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وحْدَه، فأَمَرَه أن يُعِيدَ. رَواه أبو داودَ، وغيرُه (١). وقال ابنُ المُنْذِرِ: ثَبَت الحديثُ. وفي لَفْظٍ: سُئِل رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عن رجلٍ صَلَّى وراءَ الصَّفِّ وحدَه، فقال: «يُعِيدُ». رَواه تمّامٌ في «الفَوائِدِ». وعن عليِّ بنِ شَيْبانَ، أنَّ النبيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- صَلَّى بهم فسَلَّمَ، فانْصَرَفَ ورَجُلٌ فَرْدٌ خَلْفَ الصَّفِّ، فوَقَفَ نبِيُّ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- حتَّى انْصَرَف الرَّجُلُ، فقال النبيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «اسْتَقْبِلْ صَلَاتك، فَلَا صَلَاةَ لفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». رَواه الأثْرَمُ (٢). وقال: قلتُ لأبِي عبدِ اللهِ: حديثُ مُلازِمِ بنِ عمرٍو، يَعْنِي هذا الحَدِيثَ، أَيضًا حسَنٌ؟ قال: نعم. ولأنَّه خالَفَ المَوْقِفَ، فلم تَصِحَّ صلاتُه، كما لو وَقَف قُدّامَ الإمامِ. فأمّا حديثُ أبي بَكْرَةَ، فإنَّ النبيَّ نَهاه، فقالَ: «لا تَعُدْ» (٣). والنَّهْىُ يَقْتَضِي الفَسادَ، وعَذَره فيما فَعَلَه لجَهْلِه،


(١) أخرجه أبو داود، في: باب الرَّجل يصلي وحده خلف الصف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٧. والتِّرمذيّ، في: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٧، ٢٨. وابن ماجه، في: باب صلاة الرَّجل خلف الصف وحده، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢١. والدارمي، في: باب في صلاة الرَّجل خلف الصف وحده، من كتاب الصلاة. سنن الدَّارميّ ١/ ٢٩٤، ٢٩٥. الإِمام أَحْمد, في: المسند ٤/ ٢٣، ٢٢٨.
(٢) أخرجه ابن ماجه، في: باب صلاة الرَّجل خلف الصف وحده، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٠، والإمام أَحْمد، في: المسند ٤/ ٢٣. والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٠٥.
(٣) كذا ضبط في جميع الروايات المشهورة، من العَوْد. وانظر عون المعبود ١/ ٢٥٤.