للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإِنِ اسْتَوَيَا، أجَابَ أَدْيَنَهُمَا، ثُمَّ أَقْرَبَهُمَا جِوَارًا.

ــ

بابًا؛ لِما روَى أبو داودَ (١) بإسْنادِه عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: «إذَا اجْتَمَعَ داعيانِ، فَأجِبْ أقْرَبَهُما بَابًا؛ فَإنَّ أقْرَبَهُما بابًا (٢) أقْرَبُهُمَا جِوَارًا، فَإن سَبَقَ أحَدُهُما، فَأجبِ الَّذى سَبَقَ». ورَوَى البُخَارِىُّ (٣) عن عائشةَ، قالت: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ لى جارَيْنِ، فإلى أيِّهما أُهْدِى؟ قال: «إلَى (٤) أَقْرَبِهِما مِنْكِ بابًا». ولأَنَّ هذا من أَبْوابِ البِرِّ، فقُدِّمَ بهذه المعانى. فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أقْرَبَهُما رَحِمًا؛ لِما فيه مِن صِلَةِ الرَّحِمِ (فإنِ اسْتَوَيا، أجابَ أدْيَنَهما) فإنِ اسْتَوَيا (٥)، أقْرَعَ بينَهما؛ لأَنَّ القُرْعةَ تُعَيِّنُ المُسْتَحِقَّ عندَ اسْوءِ الحُقوقِ. واللَّهُ أعلمُ.


(١) في: باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق، من كتاب الأطعمة. سنن أبى داود ٢/ ٣١٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٤٠٨. وضعف الحافظ إسناده في التلخيص ٣/ ١٩٦. وانظر الإرواء ٧/ ١١.
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) في: باب أى الجوار أقرب، من كتاب الشفعة، وفى: باب بمن يبدأ بالهدية، من كتاب الهبة، وفى: باب حق الجوار في قرب الأبواب، من كتاب الأدب. صحيح البخارى ٣/ ١١٥، ٢٠٨، ٨/ ١٣.
كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٦/ ١٧٥، ١٨٧، ١٩٣، ٢٣٩.
(٤) سقط من: الأصل.
(٥) بعده في م: «إجابة».