للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ابنُ البَيْلَمانِىِّ (١)، أنَّ النبىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد مسلمًا بِذِمِّىِّ، وقال: «أنا أحَقُّ مَنْ وَفَّى بِذِمَّتِهِ» (٢). ولأنَّه مَعْصُومٌ عِصْمَةً مُؤَبَّدَةً، فيُقْتَلُ به قاتِلُه، كالمسلمِ. ولَنا، قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤْهُمْ، ويَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أدْنَاهُمْ، لا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ (٣) بِكَافِرٍ». رَواه أحمدُ، وأبو داودَ (٤). وفى لَفْظٍ: «لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ». رَواه البُخارِىُّ، وأبو داودَ (٥). وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: مِن السُّنَّةِ أن لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بكافِرٍ.


(١) في الأصل: «السلمانى».
(٢) أخرجه الإمام الشافعى، انظر: كتاب الديات. ترتيب المسند ٢/ ١٠٥. وعبد الرزاق، في: باب قود المسلم بالذمى، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ١٠١. والدارقطنى: في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٣٥. والبيهقى، في: باب بيان ضعف الخبر الذى روى في قتل المؤمن بالكافر. . .، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٠، ٣١.
(٣) في الأصل، تش: «مسلم».
(٤) أخرجه أبو داود، في: باب في السرية ترد على أهل العسكر، من كتاب الجهاد، وفى: باب أيقاد المسلم بالكافر؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٧٣، ٤٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٩، ٢/ ١٩٢ - ١٩٤، ٢١١، ٢١٥.
كما أخرجه النسائى، في: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٨، ٢١، ٢٢. وابن ماجه مختصرًا في: باب المسلمون تتكافأ دماؤُهم، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩٥.
(٥) أخرجه البخارى، في: باب في كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب العاقلة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، من كتاب الديات. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٤/ ٨٤، ١٣/ ٩، ١٤، ١٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٧. والدارمى، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٢٢، ٢/ ١٧٨، ١٨٠. وليس هذا اللفظ عند أبى داود. انظر الإرواء ٧/ ٢٦٧.