(٢) أخرجه الإمام الشافعى، انظر: كتاب الديات. ترتيب المسند ٢/ ١٠٥. وعبد الرزاق، في: باب قود المسلم بالذمى، من كتاب العقول. المصنف ١٠/ ١٠١. والدارقطنى: في: كتاب الحدود والديات وغيره. سنن الدارقطنى ٣/ ١٣٥. والبيهقى، في: باب بيان ضعف الخبر الذى روى في قتل المؤمن بالكافر. . .، من كتاب الجنايات. السنن الكبرى ٨/ ٣٠، ٣١. (٣) في الأصل، تش: «مسلم». (٤) أخرجه أبو داود، في: باب في السرية ترد على أهل العسكر، من كتاب الجهاد، وفى: باب أيقاد المسلم بالكافر؟ من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٧٣، ٤٨٨. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ١١٩، ٢/ ١٩٢ - ١٩٤، ٢١١، ٢١٥. كما أخرجه النسائى، في: باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ١٨، ٢١، ٢٢. وابن ماجه مختصرًا في: باب المسلمون تتكافأ دماؤُهم، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩٥. (٥) أخرجه البخارى، في: باب في كتابة العلم، من كتاب العلم، وفى: باب العاقلة، وباب لا يقتل المسلم بالكافر، من كتاب الديات. صحيح البخارى ١/ ٣٨، ٤/ ٨٤، ١٣/ ٩، ١٤، ١٦. كما أخرجه ابن ماجه، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٨٧. والدارمى، في: باب لا يقتل مسلم بكافر، من كتاب الديات. سنن الدارمى ٢/ ١٩٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ١٢٢، ٢/ ١٧٨، ١٨٠. وليس هذا اللفظ عند أبى داود. انظر الإرواء ٧/ ٢٦٧.