للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا كفارة عليه فيها، قوله: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) ".

وهذا أحد الأقوال في مذهب مالك، أن لغو اليمين هو اليمين في الغضب (٢)، وهذا اختيار أَجَلِّ المالكيةِ وأفضلِهم على الإطلاق وهو القاضي إسماعيل بن إسحاق، فإنه ذهب إلى أن الغضبان لا تنعقد يمينه (٣).


(١) تتمة كلام ابن جرير: "وعلة من قال هذه المقالة - أي أن اللغو من الأيمان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلبٍ ولا عزم - ما حدثني به أحمد بن منصور المروزي قال ثنا عمر بن يونس اليمامي قال ثنا سليمان بن أبي سليمان الزهري عن يحيى بن أبي كثير عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يمين في غضب". وأخرجه الدارقطني كما سنذكره. (القاسمي).
(٢) قال صدر الدين في "رحمة الأمة" [(٢٤٣)]: "وقال الشافعي: لغو اليمين ما لم يعقده. وإنما يُتَصَوَّرُ ذلك عنده في قوله: لا والله، وبلى والله، عند المحاورة والغضب واللجاج من غير قصد، سواء كانت على ماضٍ أو مستقبلٍ. وهي رواية عن أحمد". (القاسمي).
وانظر لقول القاضي إسماعيل بن إسحاق: "بداية المجتهد" لابن رشد (٣/ ٩٨٣).
(٣) قال المؤلف في "إعلام الموقعين" [(٣/ ٥٢)]: قال الإِمام أحمد في رواية حنبل: الإغلاق هو الغضب، وكذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومُقَدَّم أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضًا، فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين، وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح أحكام عبد الحق عنه، وهو [ابن] بزيزة الأندلسي، قال: وهذا قول علي [و] ابن مسعود وغيرهما من الصحابة، أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم، وفي "سنن الدارقطني" بإسنادٍ فيه =

<<  <  ج: ص:  >  >>