للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فأما دلالة السُّنّة فمن وجوه (١):

أحدها: حديث عائشة المتقدم، وهو قوله: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

وقد اخْتلفَ في الإغلاق (٢)، فقال أهل الحجاز: هو الإكراه


(١) ذكر من وجوه دلالة السنة ثلاثة، وبقي رابع وهو: "الأعمال بالنية" الذي استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضبان كما تقدم نقل عبارته، وكلام ابن حجر في شرحها.
وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي.
ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يمين في غضب"، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل.
ووجه سادس وهو: حديث "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقلة وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي).
(٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، و (٣/ ٥٢ - ٥٣)، و (٤/ ٥٠ - ٥١) و"زاد المعاد" (٣/ ٥٦٦) و (٥/ ٢١٤ - ٢١٥) و"شفاء العليل" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و"مدارج السالكين" (١/ ٢٠٩) و (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و"الصواعق المرسلة" (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، و"روضة المحبين" (١٩٤ - ١٩٥) للمصنف.
و"رفع الملام" (٢٠/ ٢٤٤ - مجموع الفتاوى)، و"إبطال التحليل" (١٤١)، و"نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>