وقد أشار إليه في الوجه التاسع الآتي. ووجه خامس وهو: حديث ابن عباس مرفوعًا: "لا يمين في غضب"، أخرجه ابن جرير والدارقطني كما حكيناه قبل. ووجه سادس وهو: حديث "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله" رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعًا، وقال: غريب ضعيف. والمغلوب على عقلة وإن فُسِّر بالسكران، إلا أنه يتناول الغضبان أيضًا، بل هو أولى، كما ستراه للمصنف موضحًا في الوجه الثاني من ترجمة: فصلٌ وأما آثار الصحابة. (القاسمي). (٢) انظر: "إعلام الموقعين" (٢/ ١٧٥ - ١٧٦)، و (٣/ ٥٢ - ٥٣)، و (٤/ ٥٠ - ٥١) و"زاد المعاد" (٣/ ٥٦٦) و (٥/ ٢١٤ - ٢١٥) و"شفاء العليل" (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، و"مدارج السالكين" (١/ ٢٠٩) و (٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨)، و"الصواعق المرسلة" (٢/ ٥٦٣ - ٥٦٥)، و"روضة المحبين" (١٩٤ - ١٩٥) للمصنف. و"رفع الملام" (٢٠/ ٢٤٤ - مجموع الفتاوى)، و"إبطال التحليل" (١٤١)، و"نصب الراية" للزيلعي (٣/ ٢٢٣).