للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه، وأحلَّها لغيره؛ فهذا خيرٌ من هذا. وأنا أتقي جميعها (١).

وقال في رواية عبد الملك الميموني: قد كنتُ أقول إن طلاق السكران يجوز، حتى تبيَّنتُه، فغَلَبَ عليَّ أنه لا يجوز طلاقه؛ لأنه لو أقرَّ لم يَلْزَمْهُ، ولو باع لم يَجُزْ بيعُه. قال: وأُلْزِمُه الجناية، وما كان مِنْ غير ذلك فلا يَلْزَمُه.

قال أبو بكر (٢): وبهذا أقول.

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ فيه (٣): حديثُ الزهريِّ عن (٤) أبان بن عثمان عن عثمان: "ليس لمجنونٍ ولا سكران طلاق".

وهو اختيار الطحاوي (٥)، وأبي الحسن الكرخي (٦)، وإمام الحرمين (٧)، وشيوخ الإسلام ابن تيمية (٨)، وأحد قولي الشافعي (٩).


(١) في الأصل: جميعًا. ولعل الصواب ما أثبتُّه من "إعلام الموقعين".
(٢) عبد العزيز بن جعفر، في كتابَيْه: "الزاد"، و"الشافي". انظر: "إعلام الموقعين" (٤/ ٤٨)، و"زاد المعاد" (٥/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) في الأصل: في. وهو خطأ.
(٤) في الأصل: بن. وهو تحريف.
(٥) انظر: مختصر "اختلاف العلماء للطحاوي" للجصاص (٢/ ٤٣١).
(٦) انظر: "المبسوط" (٦/ ١٧٦)، و"فتح القدير" (٣/ ٤٨٩).
(٧) انظر: "البرهان" (١/ ١٠٥ - ١٠٦)، و"التلخيص" (١/ ١٣٥ - ١٣٨) له، و"البحر المحيط" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤).
(٨) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٠/ ٤٤٢، ١٤/ ١١٦ - ١١٧، ٣٣/ ١٠٢ - ١٠٩)، و"الاختيارات" للبعلى (٣٦٥).
(٩) انظر: "الأم" (٦/ ٤٧٧، ٥٥٨، ٦٤١ - ٦٤٢، ٦٤٩، ٦٥١، ٦٨٣، ٦٩٥، ٧٢١)، و"مختصر المزني" (١٩٤)، و"الوسيط" للغزالي (٥/ ٣٩٠). =

<<  <  ج: ص:  >  >>