للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنهم: من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأذونًا فيه من جهة الشارع. وهو قولُ مَنْ لا يوقِع الطلاق المحرَّم، وهو قولُ طائفةٍ من السلف، من الصحابة، والتابعين، ومَنْ بعدهم.

وقال محمد (١) بن عبد السلام الخشني: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلِّق امرأته وهي حائض: "لا يعتد بذلك" (٢).

وحسبك بهذا الإسناد إذا صَحَّ، رواه أبو محمد بن حزم قال: حدثنا يوسف بن عبد الله، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، فذكره (٣).


(١) في الأصل: عمر. وهو تحريف. وسيأتى على الصواب.
(٢) في مطبوعة "المحلى": "لذلك"، وفيما نقله ابن رجب: "بها".
(٣) "المحلى" (١٠/ ١٦٣) وإسناده صحيح، ومحمد بن عبد السلام إمامٌ حافظٌ له تصانيف، وكأنه أخرج الحديث في بعضها، كما هو ظاهر كلام ابن حجر في "التلخيص" (٣/ ٢٠٦).
وذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" (١/ ١٢٨) أنه قد سقطت من آخر هذه الرواية لفظة، وهي: "لا يعتدّ بتلك الحيضة"، كذلك رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٥) عن عبد الوهاب الثقفي، وكذا رواه -أيضًا- يحيى بن معين عن عبد الوهاب، وقال: "هو غريب لم يحدّث به إلا عبد الوهاب".
انظر: "تاريخ ابن معين" (٤/ ٢٩٧، ٢٩٨ - رواية الدوري).
وعلى هذا، فلا دلالة في الأثر -بروايته التامَّة- على ما ذهب إليه =

<<  <  ج: ص:  >  >>