للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا قول أبي قلابة. قال ابن أبي شيبة [حدثنا] عبد الرزّاق، عن معمر، [عن أيوب] (١)، عن أبي قلابة قال: إذا طلَّق الرجل امرأته وهي حائض، فلا يعْتَدُّ بها (٢).

وهذا اختيار ابن عقيل في كتابه "الواضح في أصول الفقه"، صرَّح به في مسألة: النهي يقتضي الفساد (٣)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد (٥).

وقال أبو جعفر الباقر: لا طلاق إلا على سُنَّة، ولا طلاق إلا على طُهْرٍ من غير جماع، وكلُّ طلاقٍ في غضبٍ أو يمينٍ أو عتقٍ فليس بطلاقٍ إلا لمن أراد الطلاق (٦).

والمقصودُ أن هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق إذنَ الشارع فيه، وما لم يأذنْ فيه الشارعُ فهو عندهم لاغٍ (٧) غيرُ نافذ.


(١) سقطت من الأصل. وهي في "المصنف".
(٢) "المصنف" (٥/ ٥).
(٣) (٣/ ٢٤٩ - ٢٥٠).
(٤) انظر: "مجموع الفتاوي" (٣٣/ ٢٩، ٣٠، ٦٦، ٧٢، ١٣٠) وغيرها.
وانظر: "الاختيارات" للبعلي (٣٦٧)، وللبرهان بن القيِّم (١٢٣)، و"الجامع للاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام" لموافي (٢/ ٦٨٣).
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٣٣/ ٨١) و"الإنصاف" (٨/ ٤٤٨).
(٦) انظر: "رأب الصدع" لأحمد بن عيسى (٢/ ١٠٦٨)، و "البحر الزخار" لابن المرتضى (٣/ ١٥٤).
(٧) انظر: "معجم الأغلاط اللغوية" للعدناني (٦٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>