للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعرفة. ويستحب صوم عشر ذي الحجة وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. ويكره إِفراد رجب بالصوم وإِفراد يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الشك ويوم النيروز والمهرجان إِلا أن يوافق عادة. ولا يجوز صوم يومي العيدين عن فرض ولا (عن) (١) تطوع وإِن قصد صيامهما كان عاصياً ولم يجزئه عن فرض ولا يجوز صيام أيام التشريق (٢) تطوعاً، وفي صومها عن فرض روايتان. ومن دخل في صوم (٦) أو صلاة تطوعاً (٦) استحب له إِتمامه ولم يجب، فإِن أفسده فلا قضاء عليه.

وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد، وأرْجاها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إِن وافقتها فبم أدعو؟ قال قولي: "اللهم إِنك عفو تحب العفو فاعف عني".

* * *


(١) ما بين قوسين زيادة عن "ط".
(٢) أول سطر بياض في "م" ومثله ما وضع بين الرقمين: (٦ - ٦).

<<  <   >  >>