للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

وتقتل الجماعة بالواحد، وعنه لا يقتلون والمذهب الأول (١). وإِن جرحه أحدهما جُرحاً والآخر مائة فهما سواء في القصاص والدية، (٥) وإِن قطع أحدهما من الكوع، ثم قطعه الآخر من المرفق فهما قاتلان (٢).

وإِن فعل أحدهما فعلًا لا تبقى معه الحياة كقطع حشوته أو مريئه أو ودجيه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول ويعزر الثاني.

وإِن شق الأول بطنه أو قطع يده ثم ضرب الثاني عنقه، فالثاني هو القاتل وعلى الأول ضمان ما أتلف بالقصاص أو الدية.

وإِن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف قدَّه فالقاتل هو الثاني.

وإِن رماه في لجة فتلقاه حوت فابتلعه فالقود على الرامي في أحد الوجهين.

وإِن أكره إِنساناً على القتل فقتل فالقصاص عليهما.

وإِن أمر من لا يميز أو مجنوناً أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرم بالقتل فقتل فالقصاص على الآمر.

وإِن أمر كبيراً عاقلًا عالماً بتحريم القتل به فقتل فالقصاص على القاتل.

وإِن أمر السلطان بقتل إِنسان بغير حق مَنْ يعلم ذلك فالقصاص على القاتل وإِن لم يعلم فعلى الآمر.

وإِن أمسك إِنساناً لآخر ليقتله فقتله قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت في إِحدى الروايتين والأخرى يقتل أيضاً.


(١) وعنه لا يقتلون والمذهب الأول. . كذا في "ش" و"م" وفي "ط": في مكانه: إِذا كان فِعْلُ كل واحد منهم لو انفرد أوجب القصاص عليه.
(٢) ما بين الرقمين كذا في الأصلين "ش" و "م" وسقط من "ط".

<<  <   >  >>